المادة 138
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )
يستفيد الاحتياطيون المدعوون بموجب هذا المرسوم الاشتراعي اذا تجاوزت مدة الدعوة الشهرين من الفارق ما بين الرواتب والتعويضات المتممة لها والعائدة لرتبهم ومعاشهم التقاعدي.
اما اذا تقاضوا تعويض الصرف بدلا من معاش التقاعد فيستفيدون من الفارق ما بين الرواتب والتعويضات المتممة لها والعائدة لرتبهم والمعاش التقاعدي محسوبا على اساس الخدمات التي من اجلها قبض تعويض الصرف .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 26/09/1984, المادة 17, 04/10/1984
الغي نص المادة 138 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 واستعيض عنه بالنص التالي:
"يستفيد الاحتياطيون المدعوون بموجب هذا المرسوم الاشتراعي اذا تجاوزت مدة الدعوة الشهرين من الفارق ما بين الرواتب والتعويضات المتممة لها والعائدة لرتبهم ومعاشهم التقاعدي.
اما اذا تقاضوا تعويض الصرف بدلا من معاش التقاعد فيستفيدون من الفارق ما بين الرواتب والتعويضات المتممة لها والعائدة لرتبهم والمعاش التقاعدي محسوبا على اساس الخدمات التي من اجلها قبض تعويض الصرف ".