المادة 138
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )
يستفيد الاحتياطيون المدعوون بموجب هذا المرسوم الاشتراعي اذا تجاوزت مدة الدعوة الشهرين من الفارق ما بين الرواتب والتعويضات المتممة لها والعائدة لرتبهم ومعاشهم التقاعدي.
اما اذا تقاضوا تعويض الصرف بدلا من معاش التقاعد فيستفيدون من الفارق ما بين الرواتب والتعويضات المتممة لها والعائدة لرتبهم والمعاش التقاعدي محسوبا على اساس الخدمات التي من اجلها قبض تعويض الصرف .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 26/09/1984, article 17, 04/10/1984
الغي نص المادة 138 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 واستعيض عنه بالنص التالي:
"يستفيد الاحتياطيون المدعوون بموجب هذا المرسوم الاشتراعي اذا تجاوزت مدة الدعوة الشهرين من الفارق ما بين الرواتب والتعويضات المتممة لها والعائدة لرتبهم ومعاشهم التقاعدي.
اما اذا تقاضوا تعويض الصرف بدلا من معاش التقاعد فيستفيدون من الفارق ما بين الرواتب والتعويضات المتممة لها والعائدة لرتبهم والمعاش التقاعدي محسوبا على اساس الخدمات التي من اجلها قبض تعويض الصرف ".