المادة 143
يستفيد الاحتياطيون المدعوون مرتين على الاقل في السنة الواحدة ولمدات لا تتجاوز الواحدة منها الشهر الواحد, من تعويض يعادل الراتب الشهري العائد لرتبهم مع التعويضات في آخر السنة التي تمت خلالها الدعوات ويمكن ان يلغى هذا التعويض او يخفض بقرار من قائد الجيش لاسباب تأديبية او مسلكية او لعدم الكفاءة لتأمين واجبات الرتبة.