The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 143

المادة 143

يستفيد الاحتياطيون المدعوون مرتين على الاقل في السنة الواحدة ولمدات لا تتجاوز الواحدة منها الشهر الواحد, من تعويض يعادل الراتب الشهري العائد لرتبهم مع التعويضات في آخر السنة التي تمت خلالها الدعوات ويمكن ان يلغى هذا التعويض او يخفض بقرار من قائد الجيش لاسباب تأديبية او مسلكية او لعدم الكفاءة لتأمين واجبات الرتبة.

المادة 143 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244656/article/143/