النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 2

المادة 2

معدلة 22/07/2021

(عدلت بموجب قانون 228/2021 )

1 -­ إذا تعرض الوطن او جزء من اراضيه، او مجاله الجوي او اي جزء من مناطقه البحرية او من حقوقه السيادية على هذه الـمناطق، او قطاع من قطاعاته العامة او مجموعة السكان للخطر يمكن إعلان:

أ ­- حالة التأهب الكلي او الجزئي للحد من تعرض السكان والـمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى الـمسلحة.

ب -­ حالة التعبئة او الجزئية لتنفيذ جميع او بعض الخطط الـمقررة.

2 ­- تعلن التدابير الـمذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على انهاء الـمجلس الأعلى للدفاع.

3 -­ يمكن أن تتضمن هذه الـمراسيم أحكاماً خاصة تهدف الى:

أ -­ فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.

ب -­ فرض الرقابة على الـمواد الاولية والانتاج الصناعي والـمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها.

ج -­ تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والـمواصلات والاتصالات.

د ­- مصادرة الاشخاص والاموال وفرض الخدمات على الاشخاص الـمعنويين والحقيقيين وفي هذه الحالة تراعى الاحكام الدستورية والقانونية الـمتعلقة بإعلان حالة الطوارئ

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/07/2021

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 22/07/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 228 تاريخ 16/07/2021, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    1 -­ إذا تعرض الوطن او جزء من اراضيه، او مجاله الجوي او اي جزء من مناطقه البحرية او من حقوقه السيادية على هذه الـمناطق، او قطاع من قطاعاته العامة او مجموعة السكان للخطر يمكن إعلان:

    أ ­- حالة التأهب الكلي او الجزئي للحد من تعرض السكان والـمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى الـمسلحة.

    ب -­ حالة التعبئة او الجزئية لتنفيذ جميع او بعض الخطط الـمقررة.

    2 ­- تعلن التدابير الـمذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على انهاء الـمجلس الأعلى للدفاع.

    3 -­ يمكن أن تتضمن هذه الـمراسيم أحكاماً خاصة تهدف الى:

    أ -­ فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.

    ب -­ فرض الرقابة على الـمواد الاولية والانتاج الصناعي والـمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها.

    ج -­ تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والـمواصلات والاتصالات.

    د ­- مصادرة الاشخاص والاموال وفرض الخدمات على الاشخاص الـمعنويين والحقيقيين وفي هذه الحالة تراعى الاحكام الدستورية والقانونية الـمتعلقة بإعلان حالة الطوارئ

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244656/article/2/