The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 2

المادة 2

Amended 22/07/2021

(عدلت بموجب قانون 228/2021 )

1 -­ إذا تعرض الوطن او جزء من اراضيه، او مجاله الجوي او اي جزء من مناطقه البحرية او من حقوقه السيادية على هذه الـمناطق، او قطاع من قطاعاته العامة او مجموعة السكان للخطر يمكن إعلان:

أ ­- حالة التأهب الكلي او الجزئي للحد من تعرض السكان والـمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى الـمسلحة.

ب -­ حالة التعبئة او الجزئية لتنفيذ جميع او بعض الخطط الـمقررة.

2 ­- تعلن التدابير الـمذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على انهاء الـمجلس الأعلى للدفاع.

3 -­ يمكن أن تتضمن هذه الـمراسيم أحكاماً خاصة تهدف الى:

أ -­ فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.

ب -­ فرض الرقابة على الـمواد الاولية والانتاج الصناعي والـمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها.

ج -­ تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والـمواصلات والاتصالات.

د ­- مصادرة الاشخاص والاموال وفرض الخدمات على الاشخاص الـمعنويين والحقيقيين وفي هذه الحالة تراعى الاحكام الدستورية والقانونية الـمتعلقة بإعلان حالة الطوارئ

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/07/2021

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/07/2021 · Replaced by قانون رقم 228 تاريخ 16/07/2021, art. 2 · as the amending text publishes it

    1 -­ إذا تعرض الوطن او جزء من اراضيه، او مجاله الجوي او اي جزء من مناطقه البحرية او من حقوقه السيادية على هذه الـمناطق، او قطاع من قطاعاته العامة او مجموعة السكان للخطر يمكن إعلان:

    أ ­- حالة التأهب الكلي او الجزئي للحد من تعرض السكان والـمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى الـمسلحة.

    ب -­ حالة التعبئة او الجزئية لتنفيذ جميع او بعض الخطط الـمقررة.

    2 ­- تعلن التدابير الـمذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على انهاء الـمجلس الأعلى للدفاع.

    3 -­ يمكن أن تتضمن هذه الـمراسيم أحكاماً خاصة تهدف الى:

    أ -­ فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.

    ب -­ فرض الرقابة على الـمواد الاولية والانتاج الصناعي والـمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها.

    ج -­ تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والـمواصلات والاتصالات.

    د ­- مصادرة الاشخاص والاموال وفرض الخدمات على الاشخاص الـمعنويين والحقيقيين وفي هذه الحالة تراعى الاحكام الدستورية والقانونية الـمتعلقة بإعلان حالة الطوارئ

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244656/article/2/