النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 26

المادة 26

معدلة 23/04/1992

(عدلت بموجب قانون 135/1992 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

يتألف المجلس العسكري من:

- قائد الجيش - رئيسا.

- رئيس الاركان - نائبا للرئيس.

- المدير العام للادارة - عضوا.

- المفتش العام - عضوا.

- امين عام المجلس الاعلى للدفاع - عضوا.

- ضابط عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجيش - عضوا. (والباقي دون تعديل).

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 23/04/1992

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 23/04/1992 · استُبدلت بموجب قانون رقم 135 تاريخ 14/04/1992, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يتألف المجلس العسكري من:

    - قائد الجيش - رئيسا.

    - رئيس الاركان - نائبا للرئيس.

    - المدير العام للادارة - عضوا.

    - المفتش العام - عضوا.

    - امين عام المجلس الاعلى للدفاع - عضوا.

    - ضابط عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجيش - عضوا. (والباقي دون تعديل).

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244656/article/26/