النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 39

المادة 39

حق الامرة للضباط :

1 - لكل ضابط حق الامرة على من دونه رتبة.

2 - عند تساوي الرتبة فالامرة للاقدم في الرتبة واذا تساوى القدم في الرتبة اعتمد ترتيب الاسماء على مرسوم الترقية لهذه الرتبة.

3 - عند تساوي الرتبة والاقدمية بين الضباط المتطوعين والضباط الاحتياطيين الذين يدعون لاستئناف الخدمة تكون الامرة للضابط الذي له اكثر قدما في الخدمة الفعلية لرتبته.

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244656/article/39/