المادة 39
حق الامرة للضباط :
1 - لكل ضابط حق الامرة على من دونه رتبة.
2 - عند تساوي الرتبة فالامرة للاقدم في الرتبة واذا تساوى القدم في الرتبة اعتمد ترتيب الاسماء على مرسوم الترقية لهذه الرتبة.
3 - عند تساوي الرتبة والاقدمية بين الضباط المتطوعين والضباط الاحتياطيين الذين يدعون لاستئناف الخدمة تكون الامرة للضابط الذي له اكثر قدما في الخدمة الفعلية لرتبته.