المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )
يوضع الجيش بتصرف رئيس الجمهورية الذي يمارس صلاحياته وفقا للاحكام المنصوص عنها في الدستور والقوانين النافذة ولا سيما المادتين 6 و7 من هذا المرسوم الاشتراعي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 26/09/1984, المادة 2, 04/10/1984
اضيف الى نهاية المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 النص التالي:
"ولا سيما المادتين 6 و7 من هذا المرسوم الاشتراعي".