المادة 6
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )
يقرر مجلس الوزراء السياسة العامة الدفاعية والامنية ويعين اهدافها ويشرف على تنفيذها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 26/09/1984, المادة 3, 04/10/1984
الغي نص المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 واستعيض عنه بالنص التالي:
"المادة 6: يقرر مجلس الوزراء السياسة العامة الدفاعية والامنية ويعين اهدافها ويشرف على تنفيذها".