المادة 52
يقرر وضع الضابط في احد هذه الاوضاع بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 نافذ
يقرر وضع الضابط في احد هذه الاوضاع بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244656/article/52/