المادة 51
(عدلت بموجب قانون 169/2011 ) (عدلت بموجب قانون 217/2000 ) (عدلت بموجب قانون 641/1997 )
يكون الضابط في احد الاوضاع التالية:
1 - الخدمة الفعلية: وهي وضع الضابط القائم بوظيفته او المريض في منزله او في المستشفى او متغيبا بمأذونية او اجازة او مهمة او بالاسر.
2 - الانقطاع عن الخدمة: وهو وضع الضابط المبعد عن وظيفته مؤقتا او نهائيا لسبب تأديبي.
3 - الاعتلال: يعتبر الضابط في وضع الاعتلال عندما يعجز عن القيام بوظيفته لاسباب صحية وفقا لقرار لجنة التحقيق الصحي ويكون الاعتلال مؤقتا او نهائيا.
4 - الاستقالة: وهي انقطاع الضابط عن الخدمة بناء على طلبه الخطي وقبول استقالته بمرسوم.
5 - التقاعد: يعتبر الضابط متقاعدا:
أ - عند تسريحه من الخدمة بناء على طلبه بعد اكماله عشرين سنة على الاقل في الخدمة بما فيها المدة المنقضية في وضع الاعتلال المؤقت.
ب - عند تسريحه حكماً لبلوغه السن القانونية على ألا تقل خدماته عن عشرين سنة.
ج - يعتمد هذا التعديل في مدة الخدمة اينما ورد في هذا المرسوم الاشتراعي
6 - يحق للعميد عند بلوغه اربع سنوات قدما في رتبته أن يتقدم بطلب استقالة خطي لمرة واحدة فقط خلال شهر كانون الثاني للذين يبلغون القدم المذكور في 1/1 وخلال شهر تموز، للذين يبلغون هذا القدم في 1/7 فيحال عندها على التقاعد وتصفى حقوقه على اساس راتبه برتبة عميد بقي في الخدمة حتى سن الثامنة والخمسين مضافا اليها درجتين، شرط أن يكون بتاريخ ممارسته هذا الحق دون السادسة والخمسين من عمره.
7 - في حال عدم ترقية العقيد لرتبة أعلى بعد ترشيحه للمرات الاولى أو الثانية أو الثالثة يحق له ان يتقدم بطلب استقالة خطي خلال شهر كانون الثاني للمرشحين في 1/1 وخلال شهر تموز للمرشحين في 1/7، فيحال عندها على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها وبالدرجة التي يستحقها في هذه الرتبة وذلك خلافا لأي نص آخر وأيا تكن مدة الخدمة الفعلية التي قضاها.
8 - في حال عدم ترقية المقدم لرتبة أعلى بناء لترشيحه للمرات الاولى أو الثانية أو الثالثة يحق له ان يتقدم بطلب استقالة خطي خلال شهر كانون الثاني للمرشحين في 1/1 وخلال شهر تموز للمرشحين في 1/7، فيحال عندها على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها وبالدرجة التي يستحقها في هذه الرتبة وذلك خلافا لأي نص آخر وأيا تكن مدة الخدمة الفعلية التي قضاها.
9 - في حال عدم ترقية النقيب لرتبة أعلى بناء لترشيحه للمرة الثالثة يحق له ان يتقدم بطلب استقالة خطي خلال شهر كانون الثاني، فيحال عندها على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها وبالدرجة التي يستحقها في هذه الرتبة وذلك خلافا لأي نص آخر وأيا تكن مدة الخدمة الفعلية التي قضاها. يستثنى من أحكام هذا البند الضباط الذين يعينون مباشرة بصفة ضابط اختصاصي ولم يكملوا خمس عشرة سنة في الخدمة الفعلية.
10 - يبدأ احتساب عدد التراشيح للترقية لرتبة أعلى للضباط موضوع البنود 7 و8 و9 من هذه المادة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
11- في حال عدم ممارسة العقيد أو المقدم أو النقيب الحق المنصوص عنه في البنود 7 و8 و9 من هذه المادة، يستمر عندها برتبته حتى نهاية خدمته ويفقد الحق بالترشيح للترقية وحتى بالترقية لرتبة أعلى.
12 - استثنائيا، وخلال فترة شهر من تاريخ نشر هذا القانون، يحق للعمداء في الخدمة الفعلية غير المشمولين بالقانون رقم 217 تاريخ 29/5/2000 والعقداء والمقدمون في الخدمة الفعلية أن يقدموا استقالتهم ويحالون على التقاعد مهما تكن مدة خدمتهم وتصفى حقوقهم على الشكل التالي:
- العمداء: تصفى حقوقهم على اساس الراتب الذي كان سيستحقه كل منهم فيما لو بقى في الخدمة حتى سن الثامنة والخمسين مضافا اليها اربع درجات على أن لا يتعدى الدرجة الحادية عشرة في هذه الرتبة.
- العقداء: تصفى حقوقهم على اساس الرتبة الأعلى بعد ترقيتهم اليها ووفقا لما يلي:
- الذين لهم اقدمية برتبتهم حتى سنتين يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم عند الترقية مضافا اليها درجة واحدة.
- الذين لهم اقدمية برتبتهم اكثر من سنتين وحتى اربع سنوات يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم مضافا اليها درجتين.
- الذين لهم اقدمية برتبتهم اكثر من اربع سنوات يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم مضافا اليها ثلاث درجات.
- المقدمون: تصفى حقوقهم على اساس الرتبة الأعلى بعد ترقيتهم اليها ووفقا لما يلي:
- الذين لهم اقدمية برتبتهم حتى سنتين يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم عند الترقية مضافا اليها درجة واحدة.
- الذين لهم اقدمية برتبتهم اكثر من سنتين وحتى ثلاث سنوات يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم مضافا اليها درجتين.
- الذين لهم اقدمية برتبتهم اكثر من ثلاث سنوات يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم مضافا اليها ثلاث درجات.
- يستفيد من أحكام الفقرات اعلاه من البند 12 كل الضباط الذين وضعت اسماؤهم على جداول الترقية خلال سنة صدور هذا القانون وللسنة نفسها وفقا للرتبة المرشح اليها.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يكون الضابط في احد الاوضاع التالية:
1 - الخدمة الفعلية: وهي وضع الضابط القائم بوظيفته او المريض في منزله او في المستشفى او متغيبا بمأذونية او اجازة او مهمة او بالاسر.
2 - الانقطاع عن الخدمة: وهو وضع الضابط المبعد عن وظيفته مؤقتا او نهائيا لسبب تأديبي.
3 - الاعتلال: يعتبر الضابط في وضع الاعتلال عندما يعجز عن القيام بوظيفته لاسباب صحية وفقا لقرار لجنة التحقيق الصحي ويكون الاعتلال مؤقتا او نهائيا.
4 - الاستقالة: وهي انقطاع الضابط عن الخدمة بناء على طلبه الخطي وقبول استقالته بمرسوم.
5 - التقاعد: يعتبر الضابط متقاعدا:
أ - عند تسريحه من الخدمة بناء على طلبه بعد اكماله عشرين سنة على الاقل في الخدمة بما فيها المدة المنقضية في وضع الاعتلال المؤقت.
ب - عند تسريحه حكماً لبلوغه السن القانونية على ألا تقل خدماته عن عشرين سنة.
ج - يعتمد هذا التعديل في مدة الخدمة اينما ورد في هذا المرسوم الاشتراعي
6 - يحق للعميد عند بلوغه اربع سنوات قدما في رتبته أن يتقدم بطلب استقالة خطي لمرة واحدة فقط خلال شهر كانون الثاني للذين يبلغون القدم المذكور في 1/1 وخلال شهر تموز، للذين يبلغون هذا القدم في 1/7 فيحال عندها على التقاعد وتصفى حقوقه على اساس راتبه برتبة عميد بقي في الخدمة حتى سن الثامنة والخمسين مضافا اليها درجتين، شرط أن يكون بتاريخ ممارسته هذا الحق دون السادسة والخمسين من عمره.
7 - في حال عدم ترقية العقيد لرتبة أعلى بعد ترشيحه للمرات الاولى أو الثانية أو الثالثة يحق له ان يتقدم بطلب استقالة خطي خلال شهر كانون الثاني للمرشحين في 1/1 وخلال شهر تموز للمرشحين في 1/7، فيحال عندها على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها وبالدرجة التي يستحقها في هذه الرتبة وذلك خلافا لأي نص آخر وأيا تكن مدة الخدمة الفعلية التي قضاها.
8 - في حال عدم ترقية المقدم لرتبة أعلى بناء لترشيحه للمرات الاولى أو الثانية أو الثالثة يحق له ان يتقدم بطلب استقالة خطي خلال شهر كانون الثاني للمرشحين في 1/1 وخلال شهر تموز للمرشحين في 1/7، فيحال عندها على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها وبالدرجة التي يستحقها في هذه الرتبة وذلك خلافا لأي نص آخر وأيا تكن مدة الخدمة الفعلية التي قضاها.
9 - في حال عدم ترقية النقيب لرتبة أعلى بناء لترشيحه للمرة الثالثة يحق له ان يتقدم بطلب استقالة خطي خلال شهر كانون الثاني، فيحال عندها على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها وبالدرجة التي يستحقها في هذه الرتبة وذلك خلافا لأي نص آخر وأيا تكن مدة الخدمة الفعلية التي قضاها. يستثنى من أحكام هذا البند الضباط الذين يعينون مباشرة بصفة ضابط اختصاصي ولم يكملوا خمس عشرة سنة في الخدمة الفعلية.
10 - يبدأ احتساب عدد التراشيح للترقية لرتبة أعلى للضباط موضوع البنود 7 و8 و9 من هذه المادة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
11- في حال عدم ممارسة العقيد أو المقدم أو النقيب الحق المنصوص عنه في البنود 7 و8 و9 من هذه المادة، يستمر عندها برتبته حتى نهاية خدمته ويفقد الحق بالترشيح للترقية وحتى بالترقية لرتبة أعلى.
12 - استثنائيا، وخلال فترة شهر من تاريخ نشر هذا القانون، يحق للعمداء في الخدمة الفعلية غير المشمولين بالقانون رقم 217 تاريخ 29/5/2000 والعقداء والمقدمون في الخدمة الفعلية أن يقدموا استقالتهم ويحالون على التقاعد مهما تكن مدة خدمتهم وتصفى حقوقهم على الشكل التالي:
- العمداء: تصفى حقوقهم على اساس الراتب الذي كان سيستحقه كل منهم فيما لو بقى في الخدمة حتى سن الثامنة والخمسين مضافا اليها اربع درجات على أن لا يتعدى الدرجة الحادية عشرة في هذه الرتبة.
- العقداء: تصفى حقوقهم على اساس الرتبة الأعلى بعد ترقيتهم اليها ووفقا لما يلي:
- الذين لهم اقدمية برتبتهم حتى سنتين يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم عند الترقية مضافا اليها درجة واحدة.
- الذين لهم اقدمية برتبتهم اكثر من سنتين وحتى اربع سنوات يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم مضافا اليها درجتين.
- الذين لهم اقدمية برتبتهم اكثر من اربع سنوات يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم مضافا اليها ثلاث درجات.
- المقدمون: تصفى حقوقهم على اساس الرتبة الأعلى بعد ترقيتهم اليها ووفقا لما يلي:
- الذين لهم اقدمية برتبتهم حتى سنتين يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم عند الترقية مضافا اليها درجة واحدة.
- الذين لهم اقدمية برتبتهم اكثر من سنتين وحتى ثلاث سنوات يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم مضافا اليها درجتين.
- الذين لهم اقدمية برتبتهم اكثر من ثلاث سنوات يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم مضافا اليها ثلاث درجات.
- يستفيد من أحكام الفقرات اعلاه من البند 12 كل الضباط الذين وضعت اسماؤهم على جداول الترقية خلال سنة صدور هذا القانون وللسنة نفسها وفقا للرتبة المرشح اليها.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 641 تاريخ 02/06/1997, المادة 1, 07/06/1997
مادة 1: يضاف الى المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته البنود الاتية: 6- في حال عدم ترقية المقدم او العقيد لرتبة اعلى بناء لترشيحه الى هذه الرتبة يحق له ان يتقدم بطلب استقالة خطي خلال شهر كانون الثاني من كل سنة, وفي حال قبولها فانه يحال على التقاعد بالرتبة الاعلى بعد ترقيته اليها وذلك خلافا لاي نص اخر وايا تكن مدة الخدمة الفعلية التي قضاها 7- يحق للعميد ان يتقدم بطلب استقالة من الجيش وفي حال قبولها يحال على التقاعد وتصفي حقوقه على اساس رتبة لواء بقي في الخدمة حتى التاسعة والخمسين من عمره باستثناء المنصب الذي يتقاضى عنه البدل فقط الا انه يفقد هذا الحق في حال عدم ممارسته اياه قبل سنتين من تاريخ بلوغه السن القانونية العائدة لرتبة عميد
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 5) بموجب قانون رقم 169 تاريخ 29/08/2011, المادة 7, 03/09/2011
يعدل البند 5 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، كما يلغى البند 6 من هذه المادة، ويضاف الى المادة نفسها البنود الجديدة (6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - ) كما يلي:
5 - التقاعد: يعتبر الضابط متقاعدا:
أ- عند تسريحه من الخدمة بناء على طلبه بعد اكماله عشرين سنة على الاقل في الخدمة بما فيها المدة المنقضية في وضع الاعتلال المؤقت.
ب- عند تسريحه حكماً لبلوغه السن القانونية على ألا تقل خدماته عن عشرين سنة.
ج- يعتمد هذا التعديل في مدة الخدمة اينما ورد في هذا المرسوم الاشتراعي.
6- يحق للعميد عند بلوغه اربع سنوات قدما في رتبته أن يتقدم بطلب استقالة خطي لمرة واحدة فقط خلال شهر كانون الثاني للذين يبلغون القدم المذكور في 1/1 وخلال شهر تموز، للذين يبلغون هذا القدم في 1/7 فيحال عندها على التقاعد وتصفى حقوقه على اساس راتبه برتبة عميد بقي في الخدمة حتى سن الثامنة والخمسين مضافا اليها درجتين، شرط أن يكون بتاريخ ممارسته هذا الحق دون السادسة والخمسين من عمره.
7- في حال عدم ترقية العقيد لرتبة أعلى بعد ترشيحه للمرات الاولى أو الثانية أو الثالثة يحق له ان يتقدم بطلب استقالة خطي خلال شهر كانون الثاني للمرشحين في 1/1 وخلال شهر تموز للمرشحين في 1/7، فيحال عندها على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها وبالدرجة التي يستحقها في هذه الرتبة وذلك خلافا لأي نص آخر وأيا تكن مدة الخدمة الفعلية التي قضاها.
8- في حال عدم ترقية المقدم لرتبة أعلى بناء لترشيحه للمرات الاولى أو الثانية أو الثالثة يحق له ان يتقدم بطلب استقالة خطي خلال شهر كانون الثاني للمرشحين في 1/1 وخلال شهر تموز للمرشحين في 1/7، فيحال عندها على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها وبالدرجة التي يستحقها في هذه الرتبة وذلك خلافا لأي نص آخر وأيا تكن مدة الخدمة الفعلية التي قضاها.
9- في حال عدم ترقية النقيب لرتبة أعلى بناء لترشيحه للمرة الثالثة يحق له ان يتقدم بطلب استقالة خطي خلال شهر كانون الثاني، فيحال عندها على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها وبالدرجة التي يستحقها في هذه الرتبة وذلك خلافا لأي نص آخر وأيا تكن مدة الخدمة الفعلية التي قضاها. يستثنى من أحكام هذا البند الضباط الذين يعينون مباشرة بصفة ضابط اختصاصي ولم يكملوا خمس عشرة سنة في الخدمة الفعلية.
10- يبدأ احتساب عدد التراشيح للترقية لرتبة أعلى للضباط موضوع البنود 7 و8 و9 من هذه المادة بعد تاريخ العمل بهذاالقانون.
11- في حال عدم ممارسة العقيد أو المقدم أو النقيب الحق المنصوص عنه في البنود 7 و8 و9 من هذه المادة، يستمر عندها برتبته حتى نهاية خدمته ويفقد الحق بالترشيح للترقية وحتى بالترقية لرتبة أعلى.
12- استثنائيا، وخلال فترة شهر من تاريخ نشر هذا القانون، يحق للعمداء في الخدمة الفعلية غير المشمولين بالقانون رقم 217 تاريخ 29/5/2000 والعقداء والمقدمون في الخدمة الفعلية أن يقدموا استقالتهم ويحالون على التقاعد مهما تكن مدة خدمتهم وتصفى حقوقهم على الشكل التالي:
- العمداء: تصفى حقوقهم على اساس الراتب الذي كان سيستحقه كل منهم فيما لو بقى في الخدمة حتى سن الثامنة والخمسين مضافا اليها اربع درجات على أن لا يتعدى الدرجة الحادية عشرة في هذه الرتبة.
- العقداء: تصفى حقوقهم على اساس الرتبة الأعلى بعد ترقيتهم اليها ووفقا لما يلي:
- الذين لهم اقدمية برتبتهم حتى سنتين يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم عند الترقية مضافا اليها درجة واحدة.
- الذين لهم اقدمية برتبتهم اكثر من سنتين وحتى اربع سنوات يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم مضافا اليها درجتين.
- الذين لهم اقدمية برتبتهم اكثر من اربع سنوات يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم مضافا اليها ثلاث درجات.
- المقدمون: تصفى حقوقهم على اساس الرتبة الأعلى بعد ترقيتهم اليها ووفقا لما يلي:
- الذين لهم اقدمية برتبتهم حتى سنتين يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم عند الترقية مضافا اليها درجة واحدة.
- الذين لهم اقدمية برتبتهم اكثر من سنتين وحتى ثلاث سنوات يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم مضافا اليها درجتين.
- الذين لهم اقدمية برتبتهم اكثر من ثلاث سنوات يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم مضافا اليها ثلاث درجات.
- يستفيد من أحكام الفقرات اعلاه من البند 12 كل الضباط الذين وضعت اسماؤهم على جداول الترقية خلال سنة صدور هذا القانون وللسنة نفسها وفقا للرتبة المرشح اليها.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.