المادة 58
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 459/2007 )
المادة 58 ـ الأعمال المحظرة
1 ـ يحظر على العسكريين في الخدمة الفعلية الانتساب إلى النقابات المهنية دون الحصول على ترخيص مسبق من قيادة الجيش.
2 ـ يحظر على العسكريين المنتسبين إلى النقابات تحت طائلة العقوبات التي نصت عليها القوانين والأنظمة النافذة ما يلي:
أ ـ القيام بأي نشاط انتخابي أو الاشتراك في الانتخابات أو أن يجري انتخابهم لمجالس وهيئات النقابات (المذكورة ترشيحا أو اقتراعا أو انتخابا).
ب ـ القيام بأي عمل يتنافى مع التعليمات والأنظمة والقوانين العسكرية المرعية الإجراء.
3 ـ يحظر على العسكريين في الخدمة الفعلية تحت طائلة العقوبات التي نصت عليها القوانين والأنظمة النافذة:
أ ـ الانتساب إلى الأحزاب والجمعيات.
ب ـ حضور الاجتماعات السياسية والحزبية.
ج ـ نشر المقالات أو إلقاء المحاضرات أو الإدلاء بتصريحات إلى وسائل الإعلام قبل الحصول على إذن مسبق يصدر عن وزير الدفاع الوطني.
د ـ ممارسة أي عمل مأجور خارج وزارة الدفاع الوطني.
هـ ـ الإضراب عن العمل أو التحريض عليه.
و ـ تنظيم أو توقيع العرائض الجماعية في أي موضوع كان.
ز ـ الأعمال التي تمس بالآداب والأخلاق العامة.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
المادة 58 ـ الأعمال المحظرة
1 ـ يحظر على العسكريين في الخدمة الفعلية الانتساب إلى النقابات المهنية دون الحصول على ترخيص مسبق من قيادة الجيش.
2 ـ يحظر على العسكريين المنتسبين إلى النقابات تحت طائلة العقوبات التي نصت عليها القوانين والأنظمة النافذة ما يلي:
أ ـ القيام بأي نشاط انتخابي أو الاشتراك في الانتخابات أو أن يجري انتخابهم لمجالس وهيئات النقابات (المذكورة ترشيحا أو اقتراعا أو انتخابا).
ب ـ القيام بأي عمل يتنافى مع التعليمات والأنظمة والقوانين العسكرية المرعية الإجراء.
3 ـ يحظر على العسكريين في الخدمة الفعلية تحت طائلة العقوبات التي نصت عليها القوانين والأنظمة النافذة:
أ ـ الانتساب إلى الأحزاب والجمعيات.
ب ـ حضور الاجتماعات السياسية والحزبية.
ج ـ نشر المقالات أو إلقاء المحاضرات أو الإدلاء بتصريحات إلى وسائل الإعلام قبل الحصول على إذن مسبق يصدر عن وزير الدفاع الوطني.
د ـ ممارسة أي عمل مأجور خارج وزارة الدفاع الوطني.
هـ ـ الإضراب عن العمل أو التحريض عليه.
و ـ تنظيم أو توقيع العرائض الجماعية في أي موضوع كان.
ز ـ الأعمال التي تمس بالآداب والأخلاق العامة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 459 تاريخ 27/06/2007, المادة 1, 03/07/2007
يلغى نص المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 58 ـ الأعمال المحظرة
1 ـ يحظر على العسكريين في الخدمة الفعلية الانتساب إلى النقابات المهنية دون الحصول على ترخيص مسبق من قيادة الجيش.
2 ـ يحظر على العسكريين المنتسبين إلى النقابات تحت طائلة العقوبات التي نصت عليها القوانين والأنظمة النافذة ما يلي:
أ ـ القيام بأي نشاط انتخابي أو الاشتراك في الانتخابات أو أن يجري انتخابهم لمجالس وهيئات النقابات (المذكورة ترشيحا أو اقتراعا أو انتخابا).
ب ـ القيام بأي عمل يتنافى مع التعليمات والأنظمة والقوانين العسكرية المرعية الإجراء.
3 ـ يحظر على العسكريين في الخدمة الفعلية تحت طائلة العقوبات التي نصت عليها القوانين والأنظمة النافذة:
أ ـ الانتساب إلى الأحزاب والجمعيات.
ب ـ حضور الاجتماعات السياسية والحزبية.
ج ـ نشر المقالات أو إلقاء المحاضرات أو الإدلاء بتصريحات إلى وسائل الإعلام قبل الحصول على إذن مسبق يصدر عن وزير الدفاع الوطني.
د ـ ممارسة أي عمل مأجور خارج وزارة الدفاع الوطني.
هـ ـ الإضراب عن العمل أو التحريض عليه.
و ـ تنظيم أو توقيع العرائض الجماعية في أي موضوع كان.
ز ـ الأعمال التي تمس بالآداب والأخلاق العامة.