The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 58

المادة 58

Amended 03/07/2007

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 459/2007 )

المادة 58 ـ الأعمال المحظرة

1 ـ يحظر على العسكريين في الخدمة الفعلية الانتساب إلى النقابات المهنية دون الحصول على ترخيص مسبق من قيادة الجيش.

2 ـ يحظر على العسكريين المنتسبين إلى النقابات تحت طائلة العقوبات التي نصت عليها القوانين والأنظمة النافذة ما يلي:

أ ـ القيام بأي نشاط انتخابي أو الاشتراك في الانتخابات أو أن يجري انتخابهم لمجالس وهيئات النقابات (المذكورة ترشيحا أو اقتراعا أو انتخابا).

ب ـ القيام بأي عمل يتنافى مع التعليمات والأنظمة والقوانين العسكرية المرعية الإجراء.

3 ـ يحظر على العسكريين في الخدمة الفعلية تحت طائلة العقوبات التي نصت عليها القوانين والأنظمة النافذة:

أ ـ الانتساب إلى الأحزاب والجمعيات.

ب ـ حضور الاجتماعات السياسية والحزبية.

ج ـ نشر المقالات أو إلقاء المحاضرات أو الإدلاء بتصريحات إلى وسائل الإعلام قبل الحصول على إذن مسبق يصدر عن وزير الدفاع الوطني.

د ـ ممارسة أي عمل مأجور خارج وزارة الدفاع الوطني.

هـ ـ الإضراب عن العمل أو التحريض عليه.

و ـ تنظيم أو توقيع العرائض الجماعية في أي موضوع كان.

ز ـ الأعمال التي تمس بالآداب والأخلاق العامة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/07/2007

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 03/07/2007 · Replaced by مرسوم نافذ حكما رقم 459 تاريخ 27/06/2007, art. 1 · as the amending text publishes it

    المادة 58 ـ الأعمال المحظرة

    1 ـ يحظر على العسكريين في الخدمة الفعلية الانتساب إلى النقابات المهنية دون الحصول على ترخيص مسبق من قيادة الجيش.

    2 ـ يحظر على العسكريين المنتسبين إلى النقابات تحت طائلة العقوبات التي نصت عليها القوانين والأنظمة النافذة ما يلي:

    أ ـ القيام بأي نشاط انتخابي أو الاشتراك في الانتخابات أو أن يجري انتخابهم لمجالس وهيئات النقابات (المذكورة ترشيحا أو اقتراعا أو انتخابا).

    ب ـ القيام بأي عمل يتنافى مع التعليمات والأنظمة والقوانين العسكرية المرعية الإجراء.

    3 ـ يحظر على العسكريين في الخدمة الفعلية تحت طائلة العقوبات التي نصت عليها القوانين والأنظمة النافذة:

    أ ـ الانتساب إلى الأحزاب والجمعيات.

    ب ـ حضور الاجتماعات السياسية والحزبية.

    ج ـ نشر المقالات أو إلقاء المحاضرات أو الإدلاء بتصريحات إلى وسائل الإعلام قبل الحصول على إذن مسبق يصدر عن وزير الدفاع الوطني.

    د ـ ممارسة أي عمل مأجور خارج وزارة الدفاع الوطني.

    هـ ـ الإضراب عن العمل أو التحريض عليه.

    و ـ تنظيم أو توقيع العرائض الجماعية في أي موضوع كان.

    ز ـ الأعمال التي تمس بالآداب والأخلاق العامة.

المادة 58 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244656/article/58/