النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 66

المادة 66

1 - يؤلف المجلس التأديبي بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني من عضوين برتبة عقيد وما فوق ويرأسه ضابط عام ويمثل الحكومة لديه ضابط يسمى مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي.

2 - ينظر المجلس التأديبي في المخالفات المسلكية الجسيمة المبينة عقوباتها في الفقرة الثانية من المادة 63 اعلاه.

3 - يصدر المجلس التأديبي قرارات ذات صفة قضائية قابلة الاستئناف امام محكمة- التمييز العسكرية بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.

4 - تحدد كيفية احالة القضية امام المجلس التأديبي واصول المحاكمة لديه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة.

المادة 66 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244656/article/66/