المادة 66
1 - يؤلف المجلس التأديبي بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني من عضوين برتبة عقيد وما فوق ويرأسه ضابط عام ويمثل الحكومة لديه ضابط يسمى مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي.
2 - ينظر المجلس التأديبي في المخالفات المسلكية الجسيمة المبينة عقوباتها في الفقرة الثانية من المادة 63 اعلاه.
3 - يصدر المجلس التأديبي قرارات ذات صفة قضائية قابلة الاستئناف امام محكمة- التمييز العسكرية بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
4 - تحدد كيفية احالة القضية امام المجلس التأديبي واصول المحاكمة لديه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة.