المادة 67
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )
1 - تحدد بقرار من قائد الجيش نوعية واصول التدريب داخل البلاد بموجب تعليمات دائمة ضمن الاطار التالي:
أ - تدريب اساسي لجميع العسكريين عند تطوعهم.
ب - تدريب تكميلي في كل اختصاص .
2 - تحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش نوعية الدورات الدراسية والتدريبية خارج البلاد وشروط الترشيح والاختيار اليها وفقا لحاجات الجيش .
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (البند 3) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 26/09/1984, المادة 14, 04/10/1984
الغي البند 3 من المادة 67 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 26/09/1984, المادة 15, 04/10/1984
الغي نص المادة 67 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 واستعيض عنه بالنص التالي:
"1 - يستفيد من الطبابة والمعالجة المجانية:
أ- العسكريون في الخدمة الفعلية.
ب - المتطوعون الذين تقرر وضعهم في الاعتلال النهائي لاسباب صحية منسوبة للخدمة على الا تشمل المعالجة الا الحالات الناتجة عن الجروح والامراض التي اوجبت وضع الاعتلال.
"2- يستفيد من الطبابة والمعالجة المجانية النسبية بنسبة خمسة وثمانين بالمائة (85%).
أ- عائلات العسكريين في الخدمة الفعلية وعائلات المتطوعين الذين تقرر وضعهم في الاعتلال النهائي لاسباب صحية منسوبة للخدمة.
ب - العسكريون المتعاقدون الذين لهم الحق بالمعاش التقاعدي انما تقاضوا تعويض الصرف , مع افراد عائلاتهم الذين لا يزالون على عاتقهم.
ج- عائلات المتطوعين الذين استشهدوا في الخدمة او الذين توفوا اثناء قيامهم بالخدمة او بسببها مهام كانت مدة خدمتهم.
د- عائلات المتطوعين الذين يقضون على اثر مرض او حادث غير منسوب للخدمة على ان يكونوا قد امضوا سنوات الخدمة التي توليهم حق الحصول على المعاش التقاعدي.
يجب ان تتوفر في كل من افراد العائلات المشار اليها في الفقرات "ا" و"ب " و"ج" و"د" المشار اليها اعلاه في البند 2 من هذه المادة الشروط المقررة قانونا للاستفادة من المعاش التقاعدي".