المادة 68
(عدلت بموجب قانون 57/2016 ) (عدلت بموجب قانون 24/1987 )
1 - يستفيد من الطبابة والمعالجة المجانية:
أ- العسكريون في الخدمة الفعلية وعائلاتهم بمن فيها الزوجات الشرعيات اللواتي يتعاطين عملا مأجورا شرط الا يتقاضين نفقات الطبابة والمعالجة من مرجع آخر. على ان تحدد كيفية تطبيق هذا النص بتعليمات خاصة تصدر عن وزير الدفاع الوطني
ب - العسكريون الذين تقرر وضعهم في الاعتلال النهائي لاسباب صحية منسوبة الى الخدمة وعائلاتهم الذين لا يزالون على العاتق.
ج - العسكريون المتقاعدون الذين لهم الحق بالمعاش التقاعدي وافراد عائلاتهم الذين لا يزالون على عاتقهم.
د - العسكريون المتقاعدون الذين لهم الحق بالمعاش التقاعدي انما تقاضوا تعويض الصرف وافراد عائلاتهم الذين لا يزالون على عاتقهم.
ه - عائلات المتطوعين الذين استشهدوا في الخدمة او الذين توفوا اثناء قيامهم بالخدمة او بسببها ايا كانت خدمتهم الذين لا يزالون على العاتق.
و - افراد عائلات المتطوعين الذين لا يزالون على العاتق، بالنسبة للمتطوعين الذين توفوا على أثر مرض أو حادث غير منسوب الى الخدمة، شرط ان يكونوا قد أمضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية على الأقل."
ز - افراد عائلات العسكريين المتقاعدين المتوفين الذين لا يزالون على العاتق.
2 - يجب ان تتوفر في كل فرد من افراد العائلات المشار اليها في الفقرات : "ب , ج , د , ه , و , ز" من هذه المادة الشروط المقررة قانونا للاستفادة من المعاش التقاعدي وتستثنى منها الزوجات الشرعيات اللواتي يتعاطين عملا مأجورا شرط الا يتقاضين نفقات الطبابة والمعالجة من مرجع آخر.
تحدد كيفية تطبيق هذا النص بتعليمات خاصة تصدر عن وزير الدفاع الوطني.
3 - يمكن لوزير الدفاع بناء على اقتراح قائد الجيش ايقاف الاستفادة من الطبابة والمعالجة المجانية في كل مرة ولمدة سنة كحد اقصى لكل من يسيء استعمال هذا الحق.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
1 - يستفيد من الطبابة والمعالجة المجانية:
أ- العسكريون في الخدمة الفعلية وعائلاتهم بمن فيها الزوجات الشرعيات اللواتي يتعاطين عملا مأجورا شرط الا يتقاضين نفقات الطبابة والمعالجة من مرجع آخر. على ان تحدد كيفية تطبيق هذا النص بتعليمات خاصة تصدر عن وزير الدفاع الوطني
ب - العسكريون الذين تقرر وضعهم في الاعتلال النهائي لاسباب صحية منسوبة الى الخدمة وعائلاتهم الذين لا يزالون على العاتق.
ج - العسكريون المتقاعدون الذين لهم الحق بالمعاش التقاعدي وافراد عائلاتهم الذين لا يزالون على عاتقهم.
د - العسكريون المتقاعدون الذين لهم الحق بالمعاش التقاعدي انما تقاضوا تعويض الصرف وافراد عائلاتهم الذين لا يزالون على عاتقهم.
ه - عائلات المتطوعين الذين استشهدوا في الخدمة او الذين توفوا اثناء قيامهم بالخدمة او بسببها ايا كانت خدمتهم الذين لا يزالون على العاتق.
و - افراد عائلات المتطوعين الذين لا يزالون على العاتق، بالنسبة للمتطوعين الذين توفوا على أثر مرض أو حادث غير منسوب الى الخدمة، شرط ان يكونوا قد أمضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية على الأقل."
ز - افراد عائلات العسكريين المتقاعدين المتوفين الذين لا يزالون على العاتق.
2 - يجب ان تتوفر في كل فرد من افراد العائلات المشار اليها في الفقرات : "ب , ج , د , ه , و , ز" من هذه المادة الشروط المقررة قانونا للاستفادة من المعاش التقاعدي وتستثنى منها الزوجات الشرعيات اللواتي يتعاطين عملا مأجورا شرط الا يتقاضين نفقات الطبابة والمعالجة من مرجع آخر.
تحدد كيفية تطبيق هذا النص بتعليمات خاصة تصدر عن وزير الدفاع الوطني.
3 - يمكن لوزير الدفاع بناء على اقتراح قائد الجيش ايقاف الاستفادة من الطبابة والمعالجة المجانية في كل مرة ولمدة سنة كحد اقصى لكل من يسيء استعمال هذا الحق.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (نهاية الفقرة "ب " من البند /2/) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 39 تاريخ 23/03/1985, المادة 2, 28/03/1985
مادة 2: اضيفت الى نهاية الفقرة "ب " من البند /2/ من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/09/1984 فقرة جديدة هذا نصها: "والعسكريون المتقاعدون الذين يتقاضون معاشا تقاعديا مع افراد عائلاتهم الذين لا يزالون على عاتقهم".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 24 تاريخ 06/05/1987, المادة 1, 14/05/1987
مادة 1: يستبدل نص المادة 68 المعدل من المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 بالنص التالي: 1- يستفيد من الطبابة والمعالجة المجانية: أ- العسكريون في الخدمة الفعلية وعائلاتهم بمن فيها الزوجات الشرعيات اللواتي يتعاطين عملا ماجورا شرط الا يتقاضين نفقات الطبابة والمعالجة من مرجع آخر. على ان تحدد كيفية تطبيق هذا النص بتعليمات خاصة تصدر عن وزير الدفاع الوطني. ب - العسكريون الذين تقرر وضعهم في الاعتلال النهائي لاسباب صحية منسوبة الى الخدمة وعائلاتهم الذين لا يزالون على العاتق. ج- العسكريون المتقاعدون الذين لهم الحق بالمعاش التقاعدي وافراد عائلاتهم الذين لا يزالون على عاتقهم. د- العسكريون المتقاعدون الذين لهم الحق بالمعاش التقاعدي انما تقاضوا تعويض الصرف وافراد عائلاتهم الذين لا يزالون على عاتقهم. ه- عائلات المتطوعين الذين استشهدوا في الخدمة او الذين توفوا اثناء قيامهم بالخدمة او بسببها ايا كانت خدمتهم الذين لا يزالون على العاتق. و- عائلات المتطوعين الذين يقضون على اثر مرض او حادث غير منصوب الى الخدمة على ان يكونوا قد امضوا عشر سنوات في الخدمة الفعلية على الاقل الذين لا يزالون على العاتق. ز- افراد عائلات العسكريين المتقاعدين المتوفين الذين لا يزالون على العاتق. 2- يجب ان تتوفر في كل فرد من افراد العائلات المشار اليها في الفقرات : "ب , ج, د, ه, و, ز" من هذه المادة الشروط المقررة قانونا للاستفادة من المعاش التقاعدي وتستثنى منها الزوجات الشرعيات اللواتي يتعاطين عملا مأجورا شرط الا يتقاضين نفقات الطبابة والمعالجة من مرجع آخر. تحدد كيفية هذا النص بتعليمات خاصة تصدر عن وزير الدفاع الوطني. 3- يمكن لوزير الدفاع بناء على اقتراح قائد الجيش ايقاف الاستفادة من الطبابة والمعالجة المجانية في كل مرة ولمدة سنة كحد اقصى لكل من يسيء استعمال هذا الحق.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 24 تاريخ 06/05/1987, المادة 1, 14/05/1987
مادة 1: يستبدل نص المادة 68 المعدل من المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 بالنص التالي: 1- يستفيد من الطبابة والمعالجة المجانية: أ- العسكريون في الخدمة الفعلية وعائلاتهم بمن فيها الزوجات الشرعيات اللواتي يتعاطين عملا مأجورا شرط الا يتقاضين نفقات الطبابة والمعالجة من مرجع آخر. على ان تحدد كيفية تطبيق هذا النص بتعليمات خاصة تصدر عن وزير الدفاع الوطني. ب - العسكريون الذين تقرر وضعهم في الاعتلال النهائي لاسباب صحية منسوبة الى الخدمة وعائلاتهم الذين لا يزالون على العاتق. ج- العسكريون المتقاعدون الذين لهم الحق بالمعاش التقاعدي وافراد عائلاتهم الذين لا يزالون على عاتقهم. د- العسكريون المتقاعدون الذين لهم الحق بالمعاش التقاعدي انما تقاضوا تعويض الصرف وافراد عائلاتهم الذين لا يزالون على عاتقهم. ه- عائلات المتطوعين الذين استشهدوا في الخدمة او الذين توفوا اثناء قيامهم بالخدمة او بسببها ايا كانت خدمتهم الذين لا يزالون على العاتق. و- عائلات المتطوعين الذين يقضون على اثر مرض او حادث غير منسوب الى الخدمة على ان يكونوا قد امضوا عشر سنوات في الخدمة الفعلية على الاقل الذين لا يزالون على العاتق. ز- افراد عائلات العسكريين المتقاعدين المتوفين الذين لا يزالون على العاتق. 2- يجب ان تتوفر في كل فرد من افراد العائلات المشار اليها في الفقرات : "ب , ج , د , ه , و , ز" من هذه المادة الشروط المقررة قانونا للاستفادة من المعاش التقاعدي وتستثنى منها الزوجات الشرعيات اللواتي يتعاطين عملا مأجورا شرط الا يتقاضين نفقات الطبابة والمعالجة من مرجع آخر. تحدد كيفية تطبيق هذا النص بتعليمات خاصة تصدر عن وزير الدفاع الوطني. 3- يمكن لوزير الدفاع بناء على اقتراح قائد الجيش ايقاف الاستفادة من الطبابة والمعالجة المجانية في كل مرة ولمدة سنة كحد اقصى لكل من يسيء استعمال هذا الحق.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (و) من البند (1)) بموجب قانون رقم 57 تاريخ 27/10/2016, المادة 1, 03/11/2016
يعدّل نص الفقرة (و) من البند (1) من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لتصبح على الشكل التالي:
"و - افراد عائلات المتطوعين الذين لا يزالون على العاتق، بالنسبة للمتطوعين الذين توفوا على أثر مرض أو حادث غير منسوب الى الخدمة، شرط ان يكونوا قد أمضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية على الأقل."