النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 68

المادة 68

معدلة 03/11/2016

(عدلت بموجب قانون 57/2016 ) (عدلت بموجب قانون 24/1987 )

1 - يستفيد من الطبابة والمعالجة المجانية:

أ- العسكريون في الخدمة الفعلية وعائلاتهم بمن فيها الزوجات الشرعيات اللواتي يتعاطين عملا مأجورا شرط الا يتقاضين نفقات الطبابة والمعالجة من مرجع آخر. على ان تحدد كيفية تطبيق هذا النص بتعليمات خاصة تصدر عن وزير الدفاع الوطني

ب - العسكريون الذين تقرر وضعهم في الاعتلال النهائي لاسباب صحية منسوبة الى الخدمة وعائلاتهم الذين لا يزالون على العاتق.

ج - العسكريون المتقاعدون الذين لهم الحق بالمعاش التقاعدي وافراد عائلاتهم الذين لا يزالون على عاتقهم.

د - العسكريون المتقاعدون الذين لهم الحق بالمعاش التقاعدي انما تقاضوا تعويض الصرف وافراد عائلاتهم الذين لا يزالون على عاتقهم.

ه - عائلات المتطوعين الذين استشهدوا في الخدمة او الذين توفوا اثناء قيامهم بالخدمة او بسببها ايا كانت خدمتهم الذين لا يزالون على العاتق.

و - افراد عائلات المتطوعين الذين لا يزالون على العاتق، بالنسبة للمتطوعين الذين توفوا على أثر مرض أو حادث غير منسوب الى الخدمة، شرط ان يكونوا قد أمضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية على الأقل."

ز - افراد عائلات العسكريين المتقاعدين المتوفين الذين لا يزالون على العاتق.

2 - يجب ان تتوفر في كل فرد من افراد العائلات المشار اليها في الفقرات : "ب , ج , د , ه , و , ز" من هذه المادة الشروط المقررة قانونا للاستفادة من المعاش التقاعدي وتستثنى منها الزوجات الشرعيات اللواتي يتعاطين عملا مأجورا شرط الا يتقاضين نفقات الطبابة والمعالجة من مرجع آخر.

تحدد كيفية تطبيق هذا النص بتعليمات خاصة تصدر عن وزير الدفاع الوطني.

3 - يمكن لوزير الدفاع بناء على اقتراح قائد الجيش ايقاف الاستفادة من الطبابة والمعالجة المجانية في كل مرة ولمدة سنة كحد اقصى لكل من يسيء استعمال هذا الحق.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/11/2016

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 03/11/2016 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 57 تاريخ 27/10/2016, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    1 - يستفيد من الطبابة والمعالجة المجانية:

    أ- العسكريون في الخدمة الفعلية وعائلاتهم بمن فيها الزوجات الشرعيات اللواتي يتعاطين عملا مأجورا شرط الا يتقاضين نفقات الطبابة والمعالجة من مرجع آخر. على ان تحدد كيفية تطبيق هذا النص بتعليمات خاصة تصدر عن وزير الدفاع الوطني

    ب - العسكريون الذين تقرر وضعهم في الاعتلال النهائي لاسباب صحية منسوبة الى الخدمة وعائلاتهم الذين لا يزالون على العاتق.

    ج - العسكريون المتقاعدون الذين لهم الحق بالمعاش التقاعدي وافراد عائلاتهم الذين لا يزالون على عاتقهم.

    د - العسكريون المتقاعدون الذين لهم الحق بالمعاش التقاعدي انما تقاضوا تعويض الصرف وافراد عائلاتهم الذين لا يزالون على عاتقهم.

    ه - عائلات المتطوعين الذين استشهدوا في الخدمة او الذين توفوا اثناء قيامهم بالخدمة او بسببها ايا كانت خدمتهم الذين لا يزالون على العاتق.

    و - افراد عائلات المتطوعين الذين لا يزالون على العاتق، بالنسبة للمتطوعين الذين توفوا على أثر مرض أو حادث غير منسوب الى الخدمة، شرط ان يكونوا قد أمضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية على الأقل."

    ز - افراد عائلات العسكريين المتقاعدين المتوفين الذين لا يزالون على العاتق.

    2 - يجب ان تتوفر في كل فرد من افراد العائلات المشار اليها في الفقرات : "ب , ج , د , ه , و , ز" من هذه المادة الشروط المقررة قانونا للاستفادة من المعاش التقاعدي وتستثنى منها الزوجات الشرعيات اللواتي يتعاطين عملا مأجورا شرط الا يتقاضين نفقات الطبابة والمعالجة من مرجع آخر.

    تحدد كيفية تطبيق هذا النص بتعليمات خاصة تصدر عن وزير الدفاع الوطني.

    3 - يمكن لوزير الدفاع بناء على اقتراح قائد الجيش ايقاف الاستفادة من الطبابة والمعالجة المجانية في كل مرة ولمدة سنة كحد اقصى لكل من يسيء استعمال هذا الحق.

المادة 68 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244656/article/68/