المادة 72
الاعتلال:
1 - الاعتلال المؤقت : لمدة سنة قابلة للتجديد سنة اخرى.
أ - الاعتلال المنسوب للخدمة: يتقاضى المتطوع راتب الخدمة الفعلية وكامل التعويضات والبدلات المتممة له.
ب - الاعتلال غير المنسوب للخدمة: يتقاضى المتطوع نصف الراتب وكامل التعويضات والبدلات المتممة للراتب
ج - يخضع هذا الراتب للحسومات التقاعدية عن الراتب بكامله ولحسومات ضريبة الدخل والطوابع عن الراتب الذي يتقاضاه.
2 - الاعتلال النهائي: تصفى للمتطوع حقوقه التقاعدية او تعويض الصرف وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.