النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 72

المادة 72

الاعتلال:

1 - الاعتلال المؤقت : لمدة سنة قابلة للتجديد سنة اخرى.

أ - الاعتلال المنسوب للخدمة: يتقاضى المتطوع راتب الخدمة الفعلية وكامل التعويضات والبدلات المتممة له.

ب - الاعتلال غير المنسوب للخدمة: يتقاضى المتطوع نصف الراتب وكامل التعويضات والبدلات المتممة للراتب

ج - يخضع هذا الراتب للحسومات التقاعدية عن الراتب بكامله ولحسومات ضريبة الدخل والطوابع عن الراتب الذي يتقاضاه.

2 - الاعتلال النهائي: تصفى للمتطوع حقوقه التقاعدية او تعويض الصرف وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 72 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244656/article/72/