النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 73

المادة 73

الانقطاع عن الخدمة (للضباط فقط):

1 - الانقطاع عن الخدمة مؤقتا (لمدة اقصاها سنتين) يتقاضى الضابط ثلث الراتب وكامل التعويضات والبدلات المتممة للراتب ولا يخضع هذا الراتب للحسومات التقاعدية انما يخضع لحسومات ضريبة الدخل والطوابع.

2 - الانقطاع عن الخدمة نهائيا: تصفى للضابط حقوقه التقاعدية او تعويض الصرف وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 73 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244656/article/73/