المادة 8
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )
1 - يقرر المجلس الاعلى للدفاع الاجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية كما حددها مجلس الوزراء وتبقى مقررات المجلس الاعلى للدفاع سرية ويولى المجلس اهمية خاصة للتعبئة الدفاعية التي تتناول القضايا الاساسية التالية:
أ - الخدمة العسكرية والتجنيد الاجباري.
ب - التعبئة التربوية.
ج - تعبئة النشاط الاقتصادي بفروعه الزراعية والصناعية والمالية والتجارية.
د - تعبئة النشاط الصحي والطبي.
ه - تعبئة عامة للدولة والمواطنين وخاصة الدفاع المدني.
و - تعبئة نشاطات الارشاد والتوعية.
2 - يوزع المجلس الاعلى للدفاع المهام الدفاعية على الوزراء والاجهزة المعنية ويعطى التوجيهات والتعليمات اللازمة بشأنها ويتابع تنفيذها.
ويقر خطة العديد والتجهيز الموضوعة لهذه المهام.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (البند 2) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 26/09/1984, المادة 5, 04/10/1984
اضيف الى نهاية نص البند 2 من المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983, النص التالي:
"ويقر خطة العديد والتجهيز الموضوعة لهذه المهام".