المادة 9
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )
1 - يدعى المجلس الاعلى للدفاع للاجتماع من قبل رئيسه.
2 - يعرض رئيس المجلس للمداولة واتخاذ القرار المناسب القضايا التي استوجبت دعوة المجلس .
او بناء على طلب من ثلث اعضائه على الاقل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (البند 1) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 26/09/1984, المادة 6, 04/10/1984
اضيف الى نهاية نص البند 1 من المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 النص التالي:
"او بناء على طلب من ثلث اعضائه على الاقل".