المادة 29
1) تهدف حماية البيئة البحرية من التلوث إلى تحقيق الأغراض التالية:
أ - حماية شواطئ الجمهورية اللبنانية ومواردها الطبيعية ومرافئها من مخاطر التلوث بجميع صوره وأشكاله.
ب - حماية المياه الإقليمية اللبنانية الطبيعية الحية وغير الحية، من مخاطر التلوث بجميع صوره وأشكاله.
2) تتولى وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والنقل والإدارات والجهات المختصة، كل فيما يخصه، تحقيق الأغراض المذكورة في البند (1) من هذه المادة، بما فيها خطط إدارة وحماية الشواطىء.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, المادة 111 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.