المادة 29
1) تهدف حماية البيئة البحرية من التلوث إلى تحقيق الأغراض التالية:
أ - حماية شواطئ الجمهورية اللبنانية ومواردها الطبيعية ومرافئها من مخاطر التلوث بجميع صوره وأشكاله.
ب - حماية المياه الإقليمية اللبنانية الطبيعية الحية وغير الحية، من مخاطر التلوث بجميع صوره وأشكاله.
2) تتولى وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والنقل والإدارات والجهات المختصة، كل فيما يخصه، تحقيق الأغراض المذكورة في البند (1) من هذه المادة، بما فيها خطط إدارة وحماية الشواطىء.
Possibly affected, check: قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, article 111 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.