المادة 30
1- مع مراعاة أحكام المعاهدات الدولية والإقليمية التي انضم إليها لبنان، يمنع منعا باتا كل تصريف أو غمر أو حرق في المياه الإقليمية اللبنانية لكل مادة من شأنها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أن:
أ - تمس بصحة الإنسان وبالموارد الطبيعية البحرية.
ب - تؤذي الأنشطة والكائنات البحرية, بما فيها الملاحة وصيد الأسماك والنباتات والطحالب.
ج - تفسد نوعية المياه البحرية.
د - تقلص من القيمة الترفيهية ومن الإمكانيات السياحية للبحر والشواطىء اللبنانية.
2) تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والأشغال العامة والنقل لائحة بالمواد المشار إليها في البند الأول من هذه المادة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, المادة 111 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.