المادة 31
1) لوزير الأشغال العامة والنقل، بالاستناد إلى دراسة الفحص البيئي المبدئي أو دراسة تقييم الأثر البيئي التي تتم وفقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، أن يرخص بالتصريف وبالغمر أو بالحرق في المياه الإقليمية وفي جوف الأرض البحرية في المياه الإقليمية، لمواد لا تنتج عنها المحاذير المذكورة في المادة الثلاثين من هذا القانون، وبشروط تحول دون أن تتسبب العمليات المرخص بها بضرر للبيئة البحرية.
2) يحدد المرسوم المذكور في البند "1" من المادة الثلاثين من هذا القانون، شروط وإجراءات منح التصريحات المنصوص عليها في البند "1" من هذه المادة وإجراءات المراقبة كما وشروط تطبيق هذه الأحكام على عمليات التصريف والغمر والطمر والحرق.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, المادة 111 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.