النص الكامل

قانون حماية البيئة نافذ

المادة 32

المادة 32

مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة النافذة والمعاهدات الدولية والإقليمية التي انضم إليها لبنان، يحدد المرسوم المذكور في البند "2" من المادة الثلاثين، التدابير اللازمة للوقاية من كل تلوث بحري ناتج عن سفن أو ناقلات بحرية أو مركبات أو منشآت في المياه الإقليمية اللبنانية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, المادة 111 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 32 من قانون حماية البيئة https://lebaneselegislation.com/ar/law/244662/article/32/