النص الكامل

قانون حماية البيئة نافذ

المادة 33

المادة 33

مع مراعاة الأحكام النافذة المتعلقة بأشغال الأملاك العمومية، تمنع الأشغال على الأملاك العمومية البحرية أو النهرية التي تعرقل الولوج الحر إلى السواحل والشواطىء الرملية أو تؤدي إلى تآكل الموقع أو تدهوره أو تسبب تهديدا للمصالح المذكورة في البند "1" من المادة التاسعة والعشرين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, المادة 111 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 33 من قانون حماية البيئة https://lebaneselegislation.com/ar/law/244662/article/33/