The whole text

قانون حماية البيئة In force

المادة 33

المادة 33

مع مراعاة الأحكام النافذة المتعلقة بأشغال الأملاك العمومية، تمنع الأشغال على الأملاك العمومية البحرية أو النهرية التي تعرقل الولوج الحر إلى السواحل والشواطىء الرملية أو تؤدي إلى تآكل الموقع أو تدهوره أو تسبب تهديدا للمصالح المذكورة في البند "1" من المادة التاسعة والعشرين.

Possibly affected, check: قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, article 111 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 33 من قانون حماية البيئة https://lebaneselegislation.com/law/244662/article/33/