النص الكامل

قانون حماية البيئة نافذ

المادة 38

المادة 38

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة والوزراء المختصين:

أ - شروط الحماية الخاصة التي تهدف إلى الحد من تدهور التربة وتآكلها ومكافحة التصحر وتلوث الأرض وجوف الأرض ومواردهما الطبيعية، والخسائر في الأراضي القابلة للزراعة.

ب - التدابير التي تهدف إلى تشجيع الاستعمال الرشيد للأرض أو جوف الأرض ومواردهما الطبيعية.

ج - لائحة بالنشاطات التي بسبب طبيعتها أو أهميتها أو نتائجها، قد تسببت بتلويث الأرض وجوف الأرض ومواردهما الطبيعية.

د - أصول إخضاع النشاطات الآنفة الذكر للترخيص المسبق من وزارة البيئة.

هـ - لائحة بالأسمدة ومبيدات الحشرات والأمراض التي يسمح باستعمالها بهدف حماية البيئة وجوف الأرض من كل ضرر قد يصيبها.

و - أصول المراقبة والتدابير التي يمكن فرضها لتأمين حماية البيئة الأرضية وجوف الأرض من كل ضرر قد يصيبها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, المادة 111 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 38 من قانون حماية البيئة https://lebaneselegislation.com/ar/law/244662/article/38/