The whole text

قانون حماية البيئة In force

المادة 38

المادة 38

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة والوزراء المختصين:

أ - شروط الحماية الخاصة التي تهدف إلى الحد من تدهور التربة وتآكلها ومكافحة التصحر وتلوث الأرض وجوف الأرض ومواردهما الطبيعية، والخسائر في الأراضي القابلة للزراعة.

ب - التدابير التي تهدف إلى تشجيع الاستعمال الرشيد للأرض أو جوف الأرض ومواردهما الطبيعية.

ج - لائحة بالنشاطات التي بسبب طبيعتها أو أهميتها أو نتائجها، قد تسببت بتلويث الأرض وجوف الأرض ومواردهما الطبيعية.

د - أصول إخضاع النشاطات الآنفة الذكر للترخيص المسبق من وزارة البيئة.

هـ - لائحة بالأسمدة ومبيدات الحشرات والأمراض التي يسمح باستعمالها بهدف حماية البيئة وجوف الأرض من كل ضرر قد يصيبها.

و - أصول المراقبة والتدابير التي يمكن فرضها لتأمين حماية البيئة الأرضية وجوف الأرض من كل ضرر قد يصيبها.

Possibly affected, check: قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, article 111 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 38 من قانون حماية البيئة https://lebaneselegislation.com/law/244662/article/38/