المادة 39
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة والوزراء المختصين:
أ - شروط تحديد أماكن وإنشاء مراكز التنقية ومكبات النفايات، على إختلافها، وشروط إستثمارها والمعايير التقنية الواجب إتباعها في هذه المراكز المكبات وتحديد مصير النفايات المهملة وإجراءات مراقبة هذه الأحكام.
ب - أصول إشراف وزارة البيئة على إجراءات المعالجة الكاملة للنفايات عملا بأحكام هذا القانون والقانون رقم 64/88 الصادر بتاريخ 12/8/1988 (المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة) وقانون إحداث وزارة البيئة وتعديلاته).
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, المادة 111 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.