النص الكامل

قانون حماية البيئة نافذ

المادة 39

المادة 39

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة والوزراء المختصين:

أ - شروط تحديد أماكن وإنشاء مراكز التنقية ومكبات النفايات، على إختلافها، وشروط إستثمارها والمعايير التقنية الواجب إتباعها في هذه المراكز المكبات وتحديد مصير النفايات المهملة وإجراءات مراقبة هذه الأحكام.

ب - أصول إشراف وزارة البيئة على إجراءات المعالجة الكاملة للنفايات عملا بأحكام هذا القانون والقانون رقم 64/88 الصادر بتاريخ 12/8/1988 (المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة) وقانون إحداث وزارة البيئة وتعديلاته).

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, المادة 111 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 39 من قانون حماية البيئة https://lebaneselegislation.com/ar/law/244662/article/39/