The whole text

قانون حماية البيئة In force

المادة 44

المادة 44

1 - مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما القانون رقم لا سيما تاريخ 12 آب 1988 يخضع استيراد أو إنتاج أو استخراج أو تحويل أو تسويق أو نقل أو حيازة أو استعمال أو إتلاف المواد الكيميائية الضارة و/أو الخطرة، التي بسبب تركيبتها وطبيعتها وآثارها، لا سيما السامة أو الإشعاعية، أو كميتها، تشكل أو قد تشكل خطرا على الصحة والسلامة العامتين وعلى البيئة عامة، لتصريح مسبق يمنح ضمن شروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير البيئة والوزراء المختصين، ولمراقبة وزارة البيئة.

2 - تطبق أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية على التركيبات المسوقة المصنوعة من المواد المذكورة في البند "1" من هذه المادة.

3 - يتضمن هذا المرسوم:

أ - لائحة بالمواد التي يكون استيرادها أو إنتاجها أو استخراجها أو تحويلها أو تسويقها أو حيازتها أو استعمالها أو إتلافها أو نقلها عبر الأراضي اللبنانية ممنوعا أو خاضعا للتصريح المسبق.

ب - شروط وإجراءات ومهل منح التصريح المسبق.

ج - شروط التصريف وإجراءاته لكل مجموعة من المنتوجات.

د - شروط الإنتاج والخزن والتغليف والتصنيف والنقل والتسويق وإعادة التصنيع الخاصة بالمواد موضوع هذا الفصل.

هـ - إجراءات المراقبة والتدابير التي يمكن فرضها لتأمين حماية البيئة، لا سيما في الحالات الطارئة.

و - أصول تطبيق أحكام هذا الفصل على المواد الكيميائية الضارة و/أو الخطرة الموجودة على الأراضي اللبنانية بتاريخ نفاذ هذا القانون.

4 - لأجل تطبيق المرسوم المذكور في البند "1" من هذه المادة، تؤخذ بالاعتبار التوجيهات والمعايير التقنية المنسقة على المستوى الدولي من قبل المؤسسات المتخصصة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3277 تاريخ 18/04/2016, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, article 111 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 44 من قانون حماية البيئة https://lebaneselegislation.com/law/244662/article/44/