النص الكامل

قانون حماية البيئة نافذ

المادة 58

المادة 58

1 - يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة عشر مليون إلى مئتي مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

- ينفذ مشروعا يستوجب دراسة فحص بيئي مبدئي أو تقييم الأثر البيئي من دون إجراء هذه الدراسة مسبقا أو إخضاعها لرقابة وزارة البيئة والوزارات والإدارات المختصة.

- ينفذ مشروعا يستوجب دراسة فحص بيئي مبدئي أو تقييم الأثر البيئي خلافا لمضمون الدراسة المقدمة منه والتي تكون قد حازت على موافقة وزارة البيئة والوزارات والإدارات المختصة.

- ينفذ مشروعا لا يستوجب دراسة فحص بيئي مبدئي أو تقييم الأثر البيئي وغير متطابق والمعايير الوطنية.

- يعارض أو يعرقل إجراءات المراقبة والتفتيش والتحاليل المنصوص عليها في هذا القانون و/أو نصوصه التطبيقية.

2 - في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 539 تاريخ 17/11/2015, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 540 تاريخ 17/11/2015, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018, المادة 38 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 58 من قانون حماية البيئة https://lebaneselegislation.com/ar/law/244662/article/58/