المادة 4
(عدلت بموجب قانون 418 / 1995 )
مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة, العميل هو كل شخص معنوي اعطي له حق التوسط من قبل لجنة بورصة بيروت في عمليات البيع والشراء داخل البورصة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 418 تاريخ 15/05/1995, article 1, 25/05/1995
مادة وحيدة: تلغى المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي الرقم 120 الصادر في 16 ايلول سنة 1983 المتعلق بتنظيم بورصة بيروت ويستعاض عنها بالنص الاتي: "المادة الرابعة الجديدة - مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة, العميل هو كل شخص معنوي اعطي له حق التوسط من قبل لجنة بورصة بيروت في عمليات البيع والشراء داخل البورصة". يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.