المادة 1
مادة 1: الزامية الرخصة: يخضع تشييد وتحويل وترميم وتجديد الابنية على اختلاف انواعها للحصول على رخصة مسبقة تعطى وفقا للنصوص النافذة وبالاستناد الى موافقة الدوائر الفنية المختصة المبنية على كشف فني تجريه لهذه الغاية. ان طلب الرخصة المسبقة وخرائط البناء يجب ان تكون موقعة من مهندس ومسجلة لدى احدى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس بحسب الموقع الجغرافي للبناء المنوي تشييده. الرخصة المسبقة الزامية لجميع الابنية حتى تلك العائدة للادارات والمؤسسات العامة وللبلديات وللاشخاص المعنويين. يعطى الرخصة المسبقة: - رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المختصة للابنية المنوي تشييدها داخل النطاق البلدي. - المحافظ او القائمقام للابنية المنوي تشييدها خارج النطاق البلدي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.