Rulings

State Council 05/01/2016

شورى حكم رقم : 204 /2016

Court
شورى
Number
204/2016
Date
05/01/2016
President
نزار الامين
Members
بيضون، الصلح
Source
Lebanese University

تناط شؤون البناء برئيس السلطة التنفيذية وفقا للمادة الاولى من قانون البناء والفقرتين 30 و32 من المادة 74 من قانون البلديات، والتي اولت رئيس السلطة التنفيذية في البلدية صلاحية اعطاء رخص البناء والتوقيف عن البناء، على اعتبار ان البناء يعد من الشؤون المحلية. وتطبيقا لمبدأ موازاة الصلاحية، فان الرقابة على صحة تنفيذ هذه الرخص تدخل ايضا من ضمن صلاحياته، لذلك فان قيام القائمقام بايقاف الاعمال المخالفة على البناء بواسطة القوى الامنية بناء على طلب من المكتب الفني في القضاء، يكون صادرا عن مرجع غير مختص، ومستوجبا الابطال.

Cited

Texts it relies on