Rulings

State Council 23/04/2018

شورى حكم رقم : 718 /2018

Court
شورى
Number
718/2018
Date
23/04/2018
President
نزار الامين
Members
نون، الصلح
Source
Lebanese University

ان مصلحة المقرر ادخاله متحققة لانه يملك العقار المجاور لعقار الجهة المستدعية وقد يلحق به ضرر من تشييد البناء وهو يؤيد وجهة نظر احد الخصوم في المراجعة فتنطبق عليه احكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة.

ان الاحالة الادارية المطعون فيها كان من شأنها توقيف اعمال ا لبناء الجارية والمرخص بها، لذا فهي تعتبر قرارا اداريا نافذا، وفقا لاحكام المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة، وهي تسببت بالضرر للمستدعية وتعتبر قابلة للطعن امام مجلس شورى الدولة.

ان رئيس السلطة التنفيذية، في البلدية هو الذي يعطي رخص البناء وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون البناء والمادة 2 من مرسومه التطبيقي والفقرة 30 من المادة 74 من قانون البلديات وهو الذي يوقف البناء عملا بمبدأ موازاة الصلاحية.

لذا فان القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات والمتضمن الايعاز الى اتحاد بلديات المتن الشمالي توقيف اعمال البناء الجارية في عقار الجهة المستدعية هو قرار صادر عن مرجع غير مختص ويستوجب الابطال.

Cited

Texts it relies on