المادة 10
1- ان الحد الاعلى للعمل في الاسبوع هو 48 ساعة ويمكن تجاوز هذا الحد في الحالات الاضطرارية على ان يتقاضى الاجير عن كل ساعة اضافية يقوم بها اجرة ساعة ونصف ساعة عادية.
2- اذا كان نظام الادارة التي ينتمي اليها الاجير يحدد عدد ساعات العمل الاسبوعية بأقل من 48 ساعة يعطى اجرة ساعة عادية عن كل ساعة اضافية حتى يبلغ مجموع ساعات العمل الاسبوعية والساعات الاضافية 48 ساعة وما زاد عن ذلك يعطى عند اجرة ساعة ونصف ساعة عن كل ساعة اضافية وفقا لاحكام الفقرة السابقة.
3- يمكن اعطاء الاجير الذي يفرض نظام الادارة التي ينتمي اليها العمل ليلا تعويضا عن ساعات العمل الليلي يحدد مقداره في نظام الاجراء الخاص بكل ادارة. وتحسب ساعات الليل من الساعة العشرين الى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 8007 تاريخ 11/06/2002, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.