المادة 5
(عدلت بموجب قرار 7934 / 2001 )
"تنزل من مجموع الالتزامات لاجل التي يحتسب على اساسها جزء من الاحتياطي الالزامي مجموع الودائع بالليرة البنانية العائدة لبرامج الادخار/ الاقتراض السكني".
ولا تؤخذ بعين الاعتبار في احتساب النسبة المحددة من قبل مصرف لبنان كحد اعلى للتسليفات بالعملات الاجنبية الى الودائع بهذه العملات المبالغ بالعملات الاجنبية المودعة بمقتضى برنامج الادخار/الاقتراض السكني
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قرار رقم 7934 تاريخ 27/09/2001, المادة 6, 04/10/2001
مادة 6: يلغى نص الفقرة الاولى من المادة الخامسة من القرار رقم 6180 تاريخ 31/05/1996 ويستبدل بالنص التالي: "تنزل من مجموع الالتزامات لاجل التي يحتسب على اساسها جزء من الاحتياطي الالزامي مجموع الودائع بالليرة البنانية العائدة لبرامج الادخار/ الاقتراض السكني".