جميع التشريعات

قرار رقم 6180 31/05/1996

وضع برنامج ادخار واقتراض سكني من قبل المصارف

النوع
قرار
الرقم
6180
التاريخ
31/05/1996
الجريدة الرسمية
العدد 46, 13/09/1996, ص. 3303-3304
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار وسيط رقم 13475 تاريخ 23/09/2022 (Art. 3)
قرار رقم 7934 تاريخ 27/09/2001 (Art. 5)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6180 تاريخ 31/05/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المواد 70 و76 و79 و174 منه

وبعد استطلاع راي جمعية مصارف لبنان

واستنادا الى قرار المجلس المركزي المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/05/1996

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن لاي مصرف وضع برنامج ادخار اقتراض سكني يهدف الى تشجيع كل فرد لبناني راشد او قاصر مقيم او غير مقيم على الادخار بقصد الاقتراض اللاحق لشراء او لتشييد او لترميم مسكن له في لبنان ويكون للمصرف المعني الاستفادة من الاعفاءات المذكورة في المادة الخامسة من هذا القرار في حال حصوله على الموافقة المسبقة للمجلس المركزي لمصرف لبنان على برنامجه ومراعاته للشروط المحددة في المواد الثانية والثالثة والرابعة ادناه

المادة 2

مادة 2: يجب ان يتضمن برنامج الادخار/ الاقتراض السكني المعروض للحصول على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان الامور التالية:

أ- فتح حساب ادخار شخصي واحد لمن يود الانتساب الىالبرنامج لمدة لا تقل عن الخمس سنوات تجمد فيه الودائع لحد اقصى مقداره راسمالا وفوائد ماية وخمسون مليون ل ل للحساب المفتوح بالليرة اللبنانية او ماية الف دولار اميركي للحساب المفتوح بالعملة الاجنبية ولا يجوز السحب من هذا الحساب قبل نهاية مدة التجميد الا لاسباب مبررة وبعد اعلام لجنة الرقابة على المصارف بالامر

ب- التزام المصرف في عقد فتح حساب الادخار /الاقتراض بمنح المنتسب للبرنامج عند حلول الاجل المتفق عليه وبعد تحرير حساب الادخار قرضا يتوافر فيه الشرطان التاليان:

- ان لا تقل قيمة القرض عن ضعفي رصيد حساب الادخار راسمالا وفوائد او عن ثلثي القيمة التخمينية للعقار موضوع القرض ايهما اقل

- ان لا تقل المدة المحددة لايفاء القرض في طلب الاقتراض عن العشر سنوات

ج- وجود اطار خاص متعلق بفض المنازعات بين المصرف وعملائه المنتسبين الى البرنامج

د- نموذج عن عقد الادخار/الاقتراض الذي سيعرض من قبل المصرف على من يرغب بالانتساب الى البرنامج متضمنا حقوق والتزامات الفريقين الاساسية

المادة 3

معدلة 29/09/2022

(عدلت بموجب قرار وسيط 13475 / 2022 )

يحدد المصرف بالاتفاق مع المنتسب الى البرنامج وفي عقد الادخار/الاقتراض الامور التالية:

1- العملة التي سيتم تنفيذ عمليتي الادخار والاقتراض

2 ــ أسس احتساب معدلات فوائد الادخار والاقتراض ضمن الاطار التالي:

أ ــ ينبغي أن لا يتدنى معدل فائدة الادخار عن نصف معدل الفائدة الـمدفوعة على سندات الخزينة من فئة السنة إذا كان الحساب بالليرة اللبنانية، وعن معدل Term SOFR لستة أشهر زائد قيمة تسوية الهامش الـمحددة من قبل الجمعية الدولية لعمليات الـمقايضة والادوات الـمشتقة (ISDA Spread Adjustment) ناقص 1% إذا كان الحساب بالعملة الأجنبية.

ب ــ ينبغي أن لا يزيد معدل فائدة الاقتراض عن نصف معدل الفائدة الـمدفوعة على سندات الخزينة من فئة السنة زائد 4÷ إذا كان الحساب بالليرة اللبنانية، وعن معدل Term SOFR لستة أشهر زائد قيمة تسوية الهامش الـمحددة من قبل الجمعية الدولية لعمليات الـمقايضة والادوات الـمشتقة (ISDA Spread Adjustment) زائد 3% إذا كان الحساب بالعملة الاجنبية.»

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 29/09/2022

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 29/09/2022 · تغيرت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 13475 تاريخ 23/09/2022, م. 4 · نص الجامعة اللبنانية

    يحدد المصرف بالاتفاق مع المنتسب الى البرنامج وفي عقد الادخار/الاقتراض الامور التالية:

    1- العملة التي سيتم تنفيذ عمليتي الادخار والاقتراض

    2 ــ أسس احتساب معدلات فوائد الادخار والاقتراض ضمن الاطار التالي:

    أ ــ ينبغي أن لا يتدنى معدل فائدة الادخار عن نصف معدل الفائدة الـمدفوعة على سندات الخزينة من فئة السنة إذا كان الحساب بالليرة اللبنانية، وعن معدل Term SOFR لستة أشهر زائد قيمة تسوية الهامش الـمحددة من قبل الجمعية الدولية لعمليات الـمقايضة والادوات الـمشتقة (ISDA Spread Adjustment) ناقص 1% إذا كان الحساب بالعملة الأجنبية.

    ب ــ ينبغي أن لا يزيد معدل فائدة الاقتراض عن نصف معدل الفائدة الـمدفوعة على سندات الخزينة من فئة السنة زائد 4÷ إذا كان الحساب بالليرة اللبنانية، وعن معدل Term SOFR لستة أشهر زائد قيمة تسوية الهامش الـمحددة من قبل الجمعية الدولية لعمليات الـمقايضة والادوات الـمشتقة (ISDA Spread Adjustment) زائد 3% إذا كان الحساب بالعملة الاجنبية.»

المادة 4

مادة 4: يتعين على المصرف المعني مسك حسابات الادخار والقروض السكنية بشكل مستقل ومنفصل عن الحسابات الاخرى الواردة في ميزانيته بجميع فصولها

المادة 5

(عدلت بموجب قرار 7934 / 2001 )

"تنزل من مجموع الالتزامات لاجل التي يحتسب على اساسها جزء من الاحتياطي الالزامي مجموع الودائع بالليرة البنانية العائدة لبرامج الادخار/ الاقتراض السكني".

ولا تؤخذ بعين الاعتبار في احتساب النسبة المحددة من قبل مصرف لبنان كحد اعلى للتسليفات بالعملات الاجنبية الى الودائع بهذه العملات المبالغ بالعملات الاجنبية المودعة بمقتضى برنامج الادخار/الاقتراض السكني

المادة 6

مادة 6: ينبغي على المصرف الذي يرغب بالحصول على الموافقة المذكورة في المادة الاولى ان لا يقل راسماله عن عشرة مليارات ليرة لبنانية ويمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان ان يمنح هذه الموافقة لفرع المصرف الاجنبي استنادا الى حجم الراسمال المخصص لاستثمارات الفرع في لبنان والى نوع الدعم المقدم له من المركز الرئيسي

المادة 7

مادة 7: تكلف لجنة الرقابة على المصارف بالتدقيق بسلامة انتظام العمل ببرنامج الادخار/الاقتراض السكني المعتمد من قبل المصرف المعني ومن استمرار توافر شروط الموافقة على اعتماد هذا البرنامج يتوقف مصرف لبنان عن منح المصرف المعني الاعفاءات الواردة في هذا القرار عند تخلف الشروط الخاصة بالاعفاء. كما تطبق عند الاقتضاء بحق المصرف المخالف العقوبات الادارية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء

المادة 8

مادة 8: يعمل بهذا القرار فور صدوره

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

بيروت في 31 ايار 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه