النص الكامل

قرار رقم 6180 تاريخ 31/05/1996 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: ينبغي على المصرف الذي يرغب بالحصول على الموافقة المذكورة في المادة الاولى ان لا يقل راسماله عن عشرة مليارات ليرة لبنانية ويمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان ان يمنح هذه الموافقة لفرع المصرف الاجنبي استنادا الى حجم الراسمال المخصص لاستثمارات الفرع في لبنان والى نوع الدعم المقدم له من المركز الرئيسي

المادة 6 من قرار رقم 6180 تاريخ 31/05/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244698/article/6/