المادة 2
يحظر على العموم تحت طائلة المسؤولية والملاحقة الغوص في المرافىء والموانىء دون موافقة خطية مسبقة من المديرية العامة للنقل, وكذلك يحظر الاستحمام في المرافىء والموانىء واحواضها ومداخلها والامكنة الخاصة بتجمع زوارق النزهة والصيد.
قرار رقم 209 تاريخ 21/11/1991 In force
يحظر على العموم تحت طائلة المسؤولية والملاحقة الغوص في المرافىء والموانىء دون موافقة خطية مسبقة من المديرية العامة للنقل, وكذلك يحظر الاستحمام في المرافىء والموانىء واحواضها ومداخلها والامكنة الخاصة بتجمع زوارق النزهة والصيد.
المادة 2 من قرار رقم 209 تاريخ 21/11/1991 https://lebaneselegislation.com/law/244716/article/2/