المادة 44
مادة 44: يحق للموظف صاحب العلاقة او للمدعي العام او للوزير او لرئيس البلدية المختصين ان يطلب اعادة النظر في قرارات الديوان النهائية: 1- اذا عثر على اوراق ثبوتية من شأنها تبديل وجهة القرار. 2- اذا تبين للديوان من تدقيق معاملة اخرى ان ثمة خطأ او اغفالا او تزويرا او قيدامكررا . وتبلغ نسخة عن الطلب ومربوطاته الى الخصم في حالة وجوده. ولا يوقف طلب اعادة النظر في التنفيذ الا اذا قرر الديوان ذلك.