المادة 1
تنشأ المصالح المستقلة الاتية, ويحدد المركز الرئيسي لكل مصلحة ونطاقها كما يلي:
مصلحة مياه بيروت وضواحيها, ومركزها الرئيسي مدينة بيروت, وتشتمل على:
- محافظة مدينة بيروت
- ضواحي مدينة بيروت الواقعة في نطاق استثمار مصلحة مياه بيروت وفاقا للنصوص النافذة قبل تاريخ تطبيق هذا القانون.
- ضواحي مدينة بيروت والمناطق المجاورة لها التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية.
- مصلحة مياه جبل لبنان, ومركزها الرئيسي مدينة بعبدا, وتشتمل على:
- محافظة جبل لبنان, باستثناء المناطق التي تدخل في نطاق مصلحة مياه بيروت وضواحيها.
- مصلحة مياه لبنان الشمالي, ومركزها الرئيسي مدينة طرابلس.
وتشتمل على:
- محافظة لبنان الشمالي.
- مصلحة مياه لبنان الجنوبي, ومركزها الرئيسي مدينة صيدا, وتشتمل على:
- محافظة لبنان الجنوبي.
- مصلحة مياه البقاع, ومركزها الرئيسي مدينة زحلة, وتشتمل على:
- محافظة البقاع.
تعتبر هذه المصالح من المؤسسات العامة ذات الصفة الاستثمارية, ويتمتع كل منها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتوضع تحت سلطة وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للاستثمار- التي تمارس الوصاية عليها.