المادة 31
يوقف عن العمل بقرار من وزير العدل بعد استشارة رئيس المجلس العضو المحال على المحاكمة من اجل جناية او جنحة منبعثة عن الوظيفة الى ان يصدر القرار النهائي بشأنه.
ولوزير العدل ان يوقف عن العمل:
1 - العضو الملاحق بجناية او جنحة غير منبعثة عن الوظيفة بعد استشارة رئيس المجلس .
2 - العضو المحال على المجلس التأديبي.