The whole text

نظام مجلس شورى الدولة In force

المادة 31

المادة 31

يوقف عن العمل بقرار من وزير العدل بعد استشارة رئيس المجلس العضو المحال على المحاكمة من اجل جناية او جنحة منبعثة عن الوظيفة الى ان يصدر القرار النهائي بشأنه.

ولوزير العدل ان يوقف عن العمل:

1 - العضو الملاحق بجناية او جنحة غير منبعثة عن الوظيفة بعد استشارة رئيس المجلس .

2 - العضو المحال على المجلس التأديبي.

المادة 31 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/law/244736/article/31/