State Council 19/10/2020
شورى حكم رقم : 37 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 37/2020
- Date
- 19/10/2020
- President
- يوسف نصر
- Members
- فنيانوس، جابر
- Source
- Lebanese University
ان المادة /80/ من نظام مجلس شورى الدولة وان نصت على ان مهلة الجواب على المراجعة هي اربعة اشهر، ومهلة الجواب على اللوائح هي شهران، الا انه من المتفق عليه علما واجتهادا ان هذه المهل هي مهل حث لا اسقاط، ما يقتضي معه قبول لائحة المستدعى بوجهها الواردة بعد انقضاء مهلة الاربعة اشهر على تاريخ تبلغها المراجعة، واعتبارها من ضمن اوراق الملف.
يستفاد بشكل واضح وصريح من احكام المواد 67 و68 و106 من نظام هذا المجلس انه يفرض على كل شخص اراد مداعاة ومخاصمة الدولة امام القضاء المختص ان يطعن في قرار اداري ضمني ام صريح، على ان يكون هذا القرار نافذا ويلحق الضرر بصاحب العلاقة.
ان ما اورده المستدعي في مذكرة ربط النزاع غير كاف على الاطلاق لتحميل رئيس المنطقة التربوية في النبطية مسؤولية عدم رفعه واحالته طلبات المستدعي الى المراجع الادارية العليا، اذ جاء بشكل مبهم وغير دقيق، لا سيما وان المستدعي اعتمد على ما نمي اليه بهذا الخصوص، دون ان يحدد بشكل واضح الطلب او الاستدعاء او الوثيقة او المراسلة المقدمة منه الى المرجع المذكور الذي تمنع بدوره عن تحويلها الى المرجع الاداري المختص. ولا يمكن اذا ان ينتج عن سكوت رئيس المنطقة التربوية المختص على مضمون هذه المذكرة تشكل قرار اداري ضمني بالرفض يتمتع بقوة التنفيذ ويلحق الضرر بالمستدعي، حسبما اشترطت المادة 106 من نظام هذا المجلس. وبصورة اولى لا يمكن ان ينتج ايضا قرار اداري نافذ وضار عن عدم موافقة رئيس المنطقة التربوية في النبطية الضمنية على احالة جميع طلبات المستدعي التي سوف يقدمها اليه في المستقبل، اذ يشكل هذا الامر ادانة مسبقة لهذا الموظف عن عمل اداري لم يقم به بعد. لذلك قضى المجلس برد المراجعة في الشكل لعدم قابلية القرار المطلوب ابطاله للطعن.
Cited