المادة 80
تجري التبليغات بالشكل الاداري مقابل ايصال, وتحدد المهل على الوجه الاتي: اربعة اشهر للجواب على المراجعة. شهران للجواب على اللوائح. تبدأ المهل المذكورة مبدئيا من تاريخ التبليغ وفيما يتعلق بالدولة او بالمؤسسات العامة والبلديات في اليوم الثامن الذي يلي تاريخ تسليم الاوراق الى قلم هيئة القضايا في وزارة العدل فيما يتعلق بالدولة والقلم المختص في المؤسسات العامة والبلديات وعلى الموظف مستلم الاوراق ان يوقع على سند التبليغ اشعارا بالاستلام. تبدأ المهل المشار اليها بالنسبة للفرقاء الاخرين من تاريخ التبليغ. ويجري تبليغ صاحب العلاقة في محل اقامته الحقيقي او المختار. يتم التبليغ بواسطة مباشرين تابعين للقضاء الاداري ينتدبون لهذه الغاية بقرار من وزير العدل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 16/09/1983, article 12, 10/11/1983
مادة 12: تعدل الفقرة الاولى من المادة 80 على الشكل التالي: "تجري التبليغات بالشكل الاداري مقابل ايصال, وتحدد المهل على الوجه الاتي: ثلاثة اشهر للجواب على المراجعة. شهران للجواب على اللوائح. - والباقي دون تعديل -
Rulings that applied this article · 3, as the Lebanese University links them.