All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 185 28/01/1983

اعادة تنظيم مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان في وزارة المالية

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
185
Date
28/01/1983
Official Gazette
Issue 5, 03/02/1983, p. 127-128
Status
In force
Amended by
قانون رقم 17 تاريخ 05/09/2008 (Art. 1)
قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 (Arts. 2, 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 185 تاريخ 28/01/1983
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/12/1982,

يرسم ما يأتي :

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4903 تاريخ 24/2/1982 الرامي الى اعادة تنظيم مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان في وزارة المالية, التالي نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 17 / 2008 )

تتألف مديرية المالية العامة في وزارة المالية من الوحدات التالية:

اولا- الوحدات المركزية:

- مديرية الشؤون الادارية.

- مديرية الموازنة ومراقبة النفقات.

- مديرية الصرفيات.

- مديرية الخزينة.

- مديرية المحاسبة العامة.

- مديرية الواردات. (نص مرتبط:تعديل ملاك مديرية الواردات في ملاك وزارة المالية - مديرية المالية العامة)

- مفوضو الحكومة (برتبة رئيس مصلحة عدد 4).

- مديرية الدين العام.

ثانيا - الوحدات الاقليمية:

- رئاسة مالية في مركز كل محافظة (ما عدا محافظة بيروت ) بمستوى مصلحة.

Possibly affected, check: قانون رقم 17 تاريخ 05/09/2008, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

يحق للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وخلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون:

1 - انشاء المصالح ضمن اطار المديريات المحدثة في المادة الاولى, وتسمية الوظائف من كل الفئات وتحديد مهامها وصلاحياتها واعدادها وكيفية ارتباطها.

2 - تحديد الملاك العددي وسلسلة الرتب والرواتب والتعويضات والعائدات على انواعها.

3 - تحديد الشروط الخاصة للتعيين في جميع الفئات والوظائف والترفيع والنقل منها واليها.

تمدد لغاية 30/6/92 المهلة الواردة في هذه المادة بموجب ق 89 ت 7/9/91.

Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3

يتولى مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان موظف من الفئة الاولى يرتبط بوزير المالية.

تطبق على اعادة تنظيم هذه المفوضية, بما في ذلك انشاء مصالح ودوائر فيها عند الاقتضاء وكذلك على تنظيم اوضاع موظفيها, احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون.

تمدد لغاية 30/6/92 المهلة الواردة في هذه المادة بموجب ق 89 ت 7/9/91.

Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4

يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 كانون الثاني سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه