المادة 1 اصدار
وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4903 تاريخ 24/2/1982 الرامي الى اعادة تنظيم مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان في وزارة المالية, التالي نصه:
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 185 28/01/1983
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/12/1982,
يرسم ما يأتي :
وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4903 تاريخ 24/2/1982 الرامي الى اعادة تنظيم مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان في وزارة المالية, التالي نصه:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
(عدلت بموجب قانون 17 / 2008 )
تتألف مديرية المالية العامة في وزارة المالية من الوحدات التالية:
اولا- الوحدات المركزية:
- مديرية الشؤون الادارية.
- مديرية الموازنة ومراقبة النفقات.
- مديرية الصرفيات.
- مديرية الخزينة.
- مديرية المحاسبة العامة.
- مديرية الواردات. (نص مرتبط:تعديل ملاك مديرية الواردات في ملاك وزارة المالية - مديرية المالية العامة)
- مفوضو الحكومة (برتبة رئيس مصلحة عدد 4).
- مديرية الدين العام.
ثانيا - الوحدات الاقليمية:
- رئاسة مالية في مركز كل محافظة (ما عدا محافظة بيروت ) بمستوى مصلحة.
Possibly affected, check: قانون رقم 17 تاريخ 05/09/2008, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (اولا) by قانون رقم 17 تاريخ 05/09/2008, article 6, 09/09/2008
يعدل في البند "اولا" من المادة "الاولى" من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 185 تاريخ 28/1/1983 بحيث تستبدل تسمية "مديرية الخزينة والدين العام" بتسمية "مديرية الخزينة".
يحق للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وخلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون:
1 - انشاء المصالح ضمن اطار المديريات المحدثة في المادة الاولى, وتسمية الوظائف من كل الفئات وتحديد مهامها وصلاحياتها واعدادها وكيفية ارتباطها.
2 - تحديد الملاك العددي وسلسلة الرتب والرواتب والتعويضات والعائدات على انواعها.
3 - تحديد الشروط الخاصة للتعيين في جميع الفئات والوظائف والترفيع والنقل منها واليها.
تمدد لغاية 30/6/92 المهلة الواردة في هذه المادة بموجب ق 89 ت 7/9/91.
Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 32, 12/09/1991
تمدد لغاية 30/6/1992 ضمنا المهلة الواردة في المادتين الثانية والثالثة من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 185 تاريخ 18/1/1983 (اعادة تنظيم مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان في وزارة المالية.
يتولى مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان موظف من الفئة الاولى يرتبط بوزير المالية.
تطبق على اعادة تنظيم هذه المفوضية, بما في ذلك انشاء مصالح ودوائر فيها عند الاقتضاء وكذلك على تنظيم اوضاع موظفيها, احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون.
تمدد لغاية 30/6/92 المهلة الواردة في هذه المادة بموجب ق 89 ت 7/9/91.
Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 32, 12/09/1991
تمدد لغاية 30/6/1992 ضمنا المهلة الواردة في المادتين الثانية والثالثة من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 185 تاريخ 18/1/1983 (اعادة تنظيم مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان في وزارة المالية.
يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 كانون الثاني سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه